للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجرموق، لأن المسح على الخف ليس كالغسل لما تحته، بدليل أنه يتوقت، فيصير المسح على الجرموق بدلا عن المسح على الخف، والبدل لا بدل له.

ولو لم يستطع المسح على الجبيرة (١)، فغسل الصحيحة، ولبس الخف عليها، ثم أحدث، فإنه يتوضأ، ويمسح على الخف لأن المجروحة لمّا تعذّر غسلها، والمسح على جبيرتها (٢)، سقطت وظيفتها في الوضوء (٣)، فيصير كأن ليس له إلا رجل واحدة، وهي الصحيحة (٤).

الفصل الرابع:

ينبني على أصل واحد: وهو أن قليل الخَرق والإنكشاف لا يمنع جواز المسح، لأن خِفاف الناس لا تخلو عنه عادة، فلو قلنا بأنه يمنع، أدّى إلى الحرج، وفي الكثير لا يؤدي إلى الحرج (٥).


= الثلاثة جاز المسح على الجرموق عند الحنفية خلافا للشافعية، راجع لتفصيل الأدلة المراجع السابقة.
(١) قد يكون الجرح بالغَ الخطورة والحساسية حيث لا تتحمل أيّ مسّ أو لمس، فحينئذ يسقط المسح على الجبيرة باتفاق الفقهاء، كما سبق. وفي أحكام المسح على الجبائر تجب مراعاة قاعدة: "الثابت بالضرورة تتقدّر بقدرها".
(٢) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "والمسح عليها" بسقوط لفظ: "جبيرتها"، ومقتضى السياق أن ما ثبت في الأصل أصح.
(٣) "في الوضوء" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى.
(٤) "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ٢٨١.
(٥) من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون الخف مما يمكن متابعة المشي المعتاد، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، فترى الإمام قاضي خان يعرّف "الخف" في فتاواه بأسلوب دقيق جامع للشروط: "الخف الذي يجوز عليه المسح ما يكون صالحا لقطع المسافة، والمشي المتتابع عادة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>