(١) قد يكون الجرح بالغَ الخطورة والحساسية حيث لا تتحمل أيّ مسّ أو لمس، فحينئذ يسقط المسح على الجبيرة باتفاق الفقهاء، كما سبق. وفي أحكام المسح على الجبائر تجب مراعاة قاعدة: "الثابت بالضرورة تتقدّر بقدرها". (٢) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "والمسح عليها" بسقوط لفظ: "جبيرتها"، ومقتضى السياق أن ما ثبت في الأصل أصح. (٣) "في الوضوء" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى. (٤) "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ٢٨١. (٥) من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون الخف مما يمكن متابعة المشي المعتاد، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، فترى الإمام قاضي خان يعرّف "الخف" في فتاواه بأسلوب دقيق جامع للشروط: "الخف الذي يجوز عليه المسح ما يكون صالحا لقطع المسافة، والمشي المتتابع عادة، =