للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت ستوقة فتجوّز لا يجوز إلا برضى المشتري؛ لأنه (١) ليس من جنس الدراهم، فاستيفاء الجياد بالستوق يكون مبادلة، فلا يتم إلا بالتراضي.

فإن علم البائع بصفة الدراهم قبل البيع، ثم باعه لا شيء له غيرها؛ لأن أخذ الزيوف بالجياد استيفاء الناقص بالكامل، فيتم بالبائع وحده، وفي الستوقة لا يصح البيع ما لم يعلما بذلك؛ لأن الستوقة (٢) ليست من جنس الدراهم، بل هي من العروض، فكان أخذها معاوضة، فلا يتم إلا بالتراضي، فيشترط علمها، ولا يشترط علم كل واحد منهما بعلم صاحبه لتعلق العقد بالمشار إليه بخلاف الوكالة.

والفرق ما قلنا إن في الوكالة إنما (٣) شرطنا العلوم الأربعة لنفي الغرور، والقدرة علي الامتثال، وذلك لا يحصل إلا بالعلوم الأربعة، وهنا شرطنا علمهما لتحقيق التراضي، فإذا علما فقد تراضيا، فلا يعتبر ذلك. وعن محمد رحمه الله رجل جاء إلى قصاب بدراهم، وقال: بعني هذا العاتق بها، فأتاه الدراهم، فباعه بها، ولم يعلم بالدراهم، ثم وجدها زيوفا أو بنهرجة كان له أن يردّها، ويرجع بالجياد؛ لأن الإشارة إلى الدراهم بمنزلة التنصيص على الدراهم، فتنصرف إلى الجياد، فإذا وجدها زيوفا، والدراهم لا تتعين في البياعات، يردّها، ويرجع بالجياد، وإن وجدها ستوقة فالبيع فاسد، لأنها ليست من جنس الدراهم، والمعاوضة لا تتم بدون الرضى.

رجل دفع إلي رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فقبضها، ولم يعلم بها، فهو على


(١) في (أ) و (ب): "لأن الستوقة".
(٢) قوله: "لأن الستوقة" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (أ) و (ب).
(٣) في (ج) و (د): "إما شرطنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>