للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوه: إما إن كانت زيوفا، أو بنهرجة، أو ستوقة، أو كانت ناقصة عن الألف.

فإن كانت زيوفا، أو بنهرجة ولم يعلم بذلك، أو علم أحدهما، أو علما ولم يعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه حتى اشترى المضارب جارية بألف جياد (١)، جاز شراؤه على المضارب، لأن المضاربة وكالة.

[وقد ذكرنا] (٢) في الوكالة أن التوكيل يتعلق بالمسمى، ولا يتعلق المشار إليه إلا بالعلوم الأربعة، فكذا هنا تتعلق المضاربة بالمسمى، ويكون قبض الزيوف استيفاء لرأس المال؛ لأنه من جنس رأس المال، فتتم المضاربة.

فإذا اشترى بالجياد كان ممتثلا لرب المال، فكانت الجارية على المضاربة.

فإن دفع المقبوض إلى البائع، وتجوّز بها البائع جاز، ولا يرجع المضارب بشيء على رب المال، ويكون رأس المال ما قبض المضارب؛ لأن رأس المال ما خرج عن ملكه بجهة المضاربة، فعند القسمة يأخذ رب المال مثلها برأس ماله، وما بقي ربحٌ بينهما على ما شرطا.

وإن لم يتجوّز البائع كان له أن يردها؛ لأنه دون حقه، فإن ردها، ردها المضارب على رب المال، ويرجع بالجياد كما في الوكالة، ويكون رأس ماله الجياد؛ لأنه دفع الجياد بحكم المضاربة.

هذا إذ لم يبيّن صفة الدراهم للبائع، فإن بيّن أنها زيوف، واشترى بها جارية كانت الجارية على المضاربة.


(١) في (ج) و (د): "بألف درهم".
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>