للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرق بين هذا وبين الوكالة، لو اشترى جارية بألف درهم (١) زيوف كان مشتريا لنفسه، والفرق أن في الوكالة مقصود الموكل عين الجارية، وقد رضي بجارية تساوي ألفا جيادا، فلا يكون راضيا بجارية تساوي ألفا زيوفا.

أما في المضاربة: مقصود ربّ المال (٢) الربح، لا عين الجارية، والربح حاصل، وإذا اشترى (٣)، جاز شراؤه على المضاربة كان رأس المال ألفا زيوفا كما قبض، وإن هلكت الزيوف عند المضارب قبل الشراء بطلت المضاربة، كما لو هلك المال عند الوكيل قبل الشراء.

هذا إذا كانت الدراهم زيوفا أو بنهرجة، فإن كانت ستوقة، أو رصاصا، فاشترى المضارب بألف جياد، كان مشتريا لرب المال، فإن باعها، وربح كان الريح كله لرب المال، لأن المضاربة تعلقت بالمسمى لما قلنا، والمسمى ألف درهم، وقبضُ الستوقة لا يصلح استيفاء لرأس المال؛ لأنها ليست من جنس الدراهم، فتفسد المضاربة؛ لأن قبض رأس المال شرط لصحة المضاربة، ولم يوجد.

وإذ فسدت المضاربة بقيت وكالة؛ لأن في المضاربة توكيلا وزيادة، فإن فسدت المضاربة لا يفسد التوكيل؛ لأن قبض رأس المال ليس بشرط لصحة الوكالة، وإذا بقيت الوكالة فما اشترى يكون للآمر، وللمضارب أجر مثله، لأنه ابتغى بعلمه عوضا، وهو نصف الربح، فإذا لم يسلم له ذلك، كان له أجر مثله، كما هو الحكم في المضاربة الفاسدة.


(١) في (ج) و (د): "ألف زيوف".
(٢) كذا في الأصل وهو المثبت في (أ) و (ب)، وجاء في (ج) و (د): "المقصود هو الربح".
(٣) "اشترى": ساقط من (ج) و (د)، فالعبارة في تلك النسخ: "وإذا جاز شراؤه على المضاربة".

<<  <  ج: ص:  >  >>