للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يكن المقبوض ستوقة، ولكنها كانت خمس مائة درهم (١)، فاشترى المضارب بالألف جاريةً جاز شراؤه على رب المال، ويكون نصف الجارية (٢) للمضارب، والنصف لرب المال خاصة، ويرجع علي رب المال بخمس مائة؛ لأن قبض رأس المال شرط لصحة المضاربة، وقد وجد ذلك في النصف، فتمّت المضاربة في النصف، وبطلت في النصف اعتبارا للبعض بالكل، وما بطلت المضاربة فيه بقيت وكالة، وإذا بقيت الوكالة في النصف صار (٣) مشتريا لرب المال.

فإن باعها، وربح فيها، فنصف الثمن مع نصف الربح يكون لرب المال خاصة؛ لأنه بدل ملكه، والنصف الأخر يكون للمضاربة، يأخذ رب المال من ذلك رأس ماله خمس مائة، وما بقي فهو ربح بينهما، ولا أجر للمضارب فيما اشترى لرب المال ههنا؛ لأنه شريك في نصف ربح الجارية (٤)، ومن عمل (٥) فيما هو فيه شريك لا أجرَ له.

ولو كانا يعلمان بنقصان الدراهم، ويعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه، وكان ذلك ظاهرا غير مشكل، فالمضاربة على ما قبض من المال خاصة، حتى لو اشترى بأكثر من المقبوض جارية يكون المضارب مشتريا تلك [الزيادة] (٦) لنفسه؛ لأن عند اجتماع العلوم الأربعة تتعلق المضاربة والوكالة بالمشار إليه.


(١) "درهم": ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (أ) و (ب).
(٢) "الجارية": ساقط من (ج) و (د).
(٣) والعبارة في (أ) و (ب): "وإذا بقيت وكالة في النصف كان مشتريًا".
(٤) في (أ) و (ب): "شريك في ربح نصف الجارية".
(٥) زاد في (أ) و (ب): "من عمل لغيره".
(٦) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>