للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان مخالفا.

وكذا لو اشترى الوكيل بألف درهم، ولم يذكر جياد، ولا غيرها، لأن مطلق الدراهم في البياعات تنصرف إلى الجياد.

ولو قال اشتر لي جارية بهذه الألف والدراهم (١) ستوقة أو زيوف، ولا يعرفها واحد منهما كانت الوكالة على المسمى لا على الداراهم (٢) التي عينها، سلمها إلي الوكيل أو لم يسلم، ولا تتعلق بالمشار إليه إلا أن يعلم كل واحد منهما بحال الدراهم، ويعلم أيضا أن صاحبه يعلم بذلك، فحينئذ يتعلق الوكالة (٣) بالمشار إليه لا بالمسمى.

والحاصل أن التوكيل لا يتعلق بالمشار إليه إلا بعلوم أربعة: علمهما بحال الدراهم (٤)، وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه، لأن دفع الغرور عن الوكيل واجب، والقدرة على الامتثال شرط لصحة التوكيل، وذلك لا يحصل إلا بهذا (٥) العلوم الأربعة.

أما علم الوكيل؛ لأنه إذا كان لا يعلم بحال الدراهم يعتمد على التسمية، فإذا ظهر بخلافه، لو لزمه شراؤه دون الآمر يتضرّر به الوكيل.

وأما علم (٦) الموكل؛ فلأنه إذا كان لا يعلم كان مراده ما سمّى، فإذا اشترى الوكيل بغير ما سمى لا يحصل مقصوده؛ لأن التي تساوي ألفا جيادا غير التي تساوي ألفا زيوفا،


(١) "والدراهم": ساقط من (ج) و (د)، وثابتة في (أ).
(٢) "والدراهم": ساقط من (ج) و (د)، وثابتة في (أ).
(٣) في (ج) و (د): "التوكيل".
(٤) في (ج) و (د): "علمهما بالدراهم".
(٥) قوله: "بهذه العلوم" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (أ) و (ب).
(٦) "علم" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>