وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع الخمر، الحديث ٤٦٧٨، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٦، ومن طريقه الإمام الشافعي ١/ ١٤٠، وابن حبان الحديث ٤٩٤٢، والبغوي الحديث ٢٠٤٢، والبيهقي ٦/ ١١، كلهم عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة. ولم أجد في ألفاظ هذا الحديث: "وأكل ثمنها" وفي الباب حديث آخر نص عليه بذلك، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن نافع بن كسان أن أباه أخبره: أنه كان يتجر بالخمر في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة، فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله إني جئتك بشراب جيّد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا كيسان إنها قد حرمت بعدك، قال: أفأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنها قد حرمت وحرم ثمنها، فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهراقها" الحديث ١٨٤٨١.