للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الموكل، وثبوت حكم تصرفه له، فيعتبر لصحة التوكيل أهلية الوكيل للتصرف، وأهلية الموكل لحكم ذلك التصرف.

وما قالا: بأن التوكيل تفويض وإنابة (١)، فليس كذلك، بل الوكيل كان مالكا للتصرف قبل التوكيل.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

نصراني أسلم، وله خمر، فوكل نصرانيا بيعها، فباع الوكيل، فالثمن للموكل، يتصدق به، ولا يجبر عليه.

وكذا لو وكل مسلم نصرانيا بشراء خمر، فاشترى، لزم الآمر، ويخلّلها، وهذا قول أبي حنيفة (٢).

وقال أبو يوسف ومحمد: [التوكيل] (٣) باطل، والشراء لازم للوكيل.

ولو وكل نصراني مسلما بذلك، ففعل، كان باطلا بالإجماع.

لهما: أن المسلم لا يملك بيع الخمر ولا شراءها، فلا يملك التوكيل به.

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الوكيل أهل لهذا التصرف، والمسلم الموكل أهل لثبوت


(١) وفي الأصل: "وإقامة"، والمثبت من (ج) و (د).
(٢) قال السرخسي رحمه الله: جاز في قول أبي حنيفة؛ لأن العاقد نصراني، ولم يجز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأن من وقع له العقد مسلم. "المبسوط" ١٣/ ١٣٨.
(٣) ما بين المعكوفتين أثبت من (ج) و (د)، وهو ما يقتضيه سوق الكلام، وفي الأصل: البيع باطل"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>