للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقال: "هذه الأثواب من ثِياب فلان". إذا ثبت أن الأثواب لا يتناول الجنس كان مجهولا.

ولو أمره بشراء ثوب واحد، وبيّن الثمن لا يصح، فإذا أمره بما زاد على الواحد دون الجنس، والجهالة به أكثر كان أولى.

ولو قال: "اشتر لي الدواب" صح، لأن منكره لما كان للجنس فمعرفته أولى (١).

ولو قال: "اشتر لي الأثواب"، لم يذكر في الكتاب، واختلفوا [فيه] (٢)، قال بعضهم: يصح، وهو الصحيح، لأن اللام إذا دخل على المفرد يجعله للجنس (٣)، فما ظنك في الجمع.

ولو قال: "اشتر لي أيّ ثوب شئت" يصح، لأن "أيّا" إذا أضيف إلى النكرة (٤) يراد بها (٥) التعميم (٦)، وكذا لو قال: "اشتر لي أيّ الثياب شئتَ"، أو "أيّ دابة شئت"، أو


(١) هذه الفقرة كلها سقطت من (ج) و (د)، وثبتت في الأصل و (١).
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضمت من (١) و (ب).
(٣) راجع ما نقلناه من "أصول السرخسي" ١/ ١٦١، وينظر "كشف الأسرار" ٢/ ١٣، و "رصف
المباني في شرح حروف المعاني " للإمام أحمد بن عبد النور المالقي، تحقيق الدكتور أحمد الخرّاط،
ص ١٦٤. و" الجنى الداني في حروف المعاني " تأليف: حسن بن قاسم المرادي المتوفي ٧٤٩ هـ
تحقيق: طه محسن، ص ٢١٧، طبعة جامعة بغداد.
(٤) في (ج) و (د): "الكثرة، وهو تصحيف.
(٥) "بها" ساقط من (ج) و (د).
(٦) كذا فصّله السرخسي في أصوله، واستشهد به، وفرّع عليه، راجع "أصول السرخسي" ١/
١٦١ - ١٦٢

<<  <  ج: ص:  >  >>