للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن (١) كانت البداية بدعوى الإعتاق من المشتري، والمسألة بحالها، يحلف المشترى: "بالله ما اشتراه بمائة دينار"، ولم يذكر العتق، ثم قال بعد ذلك: فإن حلف المشتري: "بالله ما اشتراه بمائة دينار وما أعتقه".

وحاصله: أن القاضي بالخيار، إن شاء بدأ بحكم العقد، ثم بالعتق، بخلاف ما تقدم، لأن فيما تقدم الاستحلاف على العتق بدعوى البائع يؤكد الثمن، ويجعل المبيع في ضمان المشترى.

وهنا مقصود البائع حاصل من غير يمين المشتري على العتق، لأن المشتري لما بدأ بدعوى العتق، كان ذلك استهلاكا، وبالاستهلاك (٢) يدخل المبيع في ضمانه، فلا يحلف على دعوى العتق إن شاء، وإن شاء نظر للمشتري، ويجمع بين اليمينين، ولا ينظر إلى البداية؛ كيلا يؤدي إلى تكرار اليمين.

فإن جمع، كان هذا والفصل الأول سواء، إلا أنه لا خيار للمشتري هنا إذا حلف البائع أنه لم يعتقه، وهو معسر، حتى وجبت السعاية؛ لأن التغير جاء من جهة المشتري، حيث بدأ بدعوى الإعتاق، وفي الفصل الأول التغير والفساد جاء من جهة البائع، حيث بدأ بدعوى الإعتاق، أما فيما وراء ذلك، الجواب فيه كالجواب فيما تقدم، فإن أقر، وحلف يحكم العقد.

فإن نكل المشتري عن اليمين بالشراء، لم يستحلف على العتق بدعوى البائع؛ لأن حقه قد ثبت، وصار المشتري مستهلكا بإقراره بالعتق على البائع، وإنما يستحلف بدعوى


(١) زاد في الأصل هنا: "الفصل الرابع" وهو خطأ من الناسخ، لم يثبت في النسخ الأخرى، وسيأتي الفصل الرابع في الصفحات التالية.
(٢) "بالاستهلاك" ساقط من (ا) و (ب) وفيه "فبدخل".

<<  <  ج: ص:  >  >>