للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان معسرا، وقد حلف أنه ما أعتقه، يخير المشترى لتغير المبيع في ضمان البائع بقول البائع، حيث ابتدأ بدعوى الإعتاق على المشترى، أو لا يجعل مضافا إلى البائع (١)، ولا إلى المشترى؛ لأن كل واحد منهما، حلف على العتق، فبقي التغير حاصلا لا بصنع أحدٍ، وذلك يوجب الخيار.

فإن اختار المشتري (٢) نقض العقد، لم يسع العبد لواحد منهما، أما المشتري فظاهر، وأما البائع فلأنه يدعي الثمن، ويبرئ عن السعاية، فيعتق من غير سعاية (٣).

وإن اختار الإمضاء، وأبى البائع أن يسلم السعاية، جاء أوان التحالف فيتحالفان؛ لأن المشتري يدعى السعاية في هذا الوجه، فكان المبيع هالكا ببدل، والبائع وإن كان لا يدّعي السعاية، لكن يمين البائع حق المشتري، فيحلف البائع: بالله ما باع النصف منه بخمسمائة، فإن نكل، أخذ المشتري السعاية بخمسمائة درهم، وحُكم التصدق ما قلنا.

وإن حلف، ترادّا البيع، وبطلت السعاية؛ لما قلنا، هذا إذا كان قبل القبض، وإن كان بعد القبض، فهذا وما تقدم سواء، إلا في خصلتين: إحداهما: أنه لا يتصدق بشئ، والثانية: أنه لا خيار للمشتري.

وهنا خصلة أخرى: أن هنا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يتحالفان؛ لأن عندهما تغير المبيع في ضمان المشتري، يمنع التحالف، فالهلاك أولى (٤)، ولا يحلف البائع على دعوى المشتري.


(١) في الأصل: "مضافا إليه"، والمثبت من (ج) و (د).
(٢) "المشتري" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "ويبرئ عن السعاية، فيعتق من غير سعاية". ساقط من (ا) و (ب)
(٤) سقط قوله: "فالهلاك أولى" في (ا) و (ب) و (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>