للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان موسرا، عتق كله؛ لأنهما تصادقا على عتقه، فإن كل واحد منهما أقر بنفوذ العتق فيه ممن كان مالكا، ولا يسعى لواحد منهما؛ لأن المشتري يزعم أن البيع قد انفسخ بإعتاق البائع.

والبائع يزعم أن حقه في الثمن دون السعاية، وغرم المشتري للبائع خمسمائة درهم مع يمينه: بالله أنه اشترى نصفه بخمسمائة؛ لأن البائع لما حلف أنه لم يعتقه، لم يثبت العتق من جهته، فصار العبد هالكا قبل القبض، لا إلى بدل؛ لأن المشتري لا يستوجب السعاية إذا كان البائع موسرا في قول أبي يوسف، وكذلك في قول أبي حنيفة في رواية.

ولا يتحالفان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ويكون القول قول المشتري مع يمينه.

ثم قال في الكتاب (١): مع يمينه: بالله لقد اشترى نصفه بخمس مائة درهم؛ لأنه لم يحلفه على هذا الوجه في الابتداء، فإذا بطل التحالف في الانتهاء، عاد إلى اليمين على الإثبات.

وأما عند محمد يتحالفان، ويترادّان البيع في ذلك النصف؛ لأن عنده هلاك المبيع لا يمنع التحالف، والمشتري وإن كان يزعم انتقاض العقد، فالبائع ينكر ذلك، وينازعه، فوجب تحليفه.

فإن حلف، غرم المشتري للبائع نصف قيمة العبد، كما هو حكم التحالف عنده بعد هلاك المعقود عليه، هذا إذا كان البائع موسرا.


(١) هكذا وردت العبارة في جميع النسخ، وهي لا تخلو من غموض، ولعل المراد أن الإمام محمد قال في الزيادات أن القول قول المشترى مع يمينه: "بالله لقد اشترى نصفه بخمس مائة درهم"، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>