للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المملوك في حكم الدم (١) مبقى على أصل الحرية (٢)، فكذلك عند الاجتماع.

فإن لم تقتل حتى عفا أحد وليّى كل واحد منهما، فهو على وجهين: إما أن عَفَوا معًا، أو على التعاقب، فإن عفَوا معًا سقط القصاص، وتسعى في نصف قيمتها لغير العافيين (٣)، أما سقوط القصاص؛ فلأنه كان مشتركا بينهم، فإذا سقط نصيب العافيين يسقط الكل لعدم التجزّئ.

وأما وجوب نصف السعاية؛ لأن القصاص كان أرباعا بينهم، فإذا سقط نصيب العافين وهو النصف بالعفو (٤)، انقلب نصيب الباقيين مالا.

وفيه إشكال، وهو أنه لو وجبت السعاية عليها في نصف القيمة، إما أن تجب بالجناية، أو بالعفو، لا وجه للأول (٥)؛ لأنها جنَت وهي رقيقة، وأم الولد إذا جنت جناية موجبة للمال، لا يكون عليها، بل يكون (٦) على المولى (٧).

ولو جاز أن يجب عليها لوارث الأجنبي، لا وجه لوجوبها لوارث المولى؛ لأن


(١) في (ج) و (د): "حق الدم".
(٢) "المبسوط" ٢٧/ ٧٤.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٩.
(٤) وفي (ج) و (د): "فإذا سقط نصيبهما بالعفو".
(٥) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "لا وجه إلى الأول" وما ثبت أولى.
(٦) "يكون" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>