للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوارث (١) يستحق المال بطريق الخلافة والوراثة عن الميت، ولهذا تقضى منه ديون الميت.

وجناية المملوك إذا كانت موجبة للمال لا تعتبر، ولهذا لو كانت خطأ كانت هدرا (٢)، فإذا لم تعتبر في حق المولى لا تعتبر في حق الوارث، ولا وجه للثاني؛ لأنه لو وجب بالعفو لوجب نصف الدية، كالحر إذا قتل حرا، وله وليان، فعفا أحدهما، كان للآخر نصف الدية (٣).

والجواب عنه: إنما أوجبنا السعاية في نصف القيمة؛ لأن هذا المال وجب خلفا عن القصاص، وحكم الخلف حكم الأصل، يجب بسببه عند انعدام الأصل، والمولى يستحق القصاص بجناية أم الولد (٤)، فيستحق الخلف، ولأن المولى إنما لا يستحق المال على مملوكه بسبب (٥) الجناية لمكان الاستحالة، وانعدام (٦) الفائدة، وذاك في مال يجب عليها قبل الحرية، لا في مال يجب عليها بعد الحرية، والسعاية تجب عليها بعد العتق.

وإنما قدّر بالقيمة، لا بالدية؛ لأنه وجب بجناية وجدت قبل العتق، فيقدّر بالقيمة، كما لو (٧) قتلت رجلا خطأ، ولأنا إن نظرنا إلى السبب، فالسبب وجد في الرق، وإن


(١) وفي (ج) و (د): "لأنه".
(٢) "فتح القدير" ١٠/ ٣٦٥.
(٣) "فتح القدير" ١٠/ ٣٧٩.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٨.
(٥) "بسبب" ساقط من (ج) و (د).
(٦) وفي (ج) و (د): "عدم القائدة".
(٧) "لو" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>