للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظرنا إلى الوجوب، فوجوب المال كان (١) بعد العتق، فوفّرنا على الشبهين حظّهما، فقدّرنا الواجب من القيمة (٢) اعتبارا للسبب، وأوجبنا المال عليها نظرا إلى حالة الوجوب توفرا على الشبهين، واعتبارا للحالين.

وإن عفَوا على التعاقب، بأن عفا أحد وليّى المولى مثلا (٣) أوّلا، ثم عفا أحد وليّى الأجنبي، كان عليها السعاية في ثلاثة أرباع قيمتها (٤)؛ لأنه لما عفا أحد وليّى المولى أولا (٥) انقلب نصيب صاحبه مالا، وهو نصف القيمة (٦)؛ لأن حق كل قتيل في كل القصاص، فكان حق كل واحد من وارثه في نصف القصاص، فإذا انقلب مالا كان حقه في نصف القيمة، لو انتقص عن ذلك إنما ينتقص بحكم المزاحمة، ولا مزاحمة ههنا؛ لأن حق الأجنبي بقي في القصاص، ولا مزاحمة بين المال والقود.

فلهذا كان حق الشريك العافي في نصف القيمة، فصار نصف قيمتها مشغولا بحق شريك العافي، ونصف قيمتها فارغًا، فإذا عفا أحد وليّى الأجنبي بعد ذلك انقلب نصيب الساكت من وليّى الأجنبي مالا، وهو نصف القيمة شائعا نصف هذا النصف، وهو ربع القيمة وقع في النصف الفارغ من قيمتها، فيثبت، ويكون ذلك له، ونصفه، وهو الربع


(١) وفي (ج) و (د): "فالوجوب بعد العتق".
(٢) وفي (ج) و (د): "بالقيمة".
(٣) "مثلا" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٩.
(٥) "أولا" ساقط من (ج) و (د).
(٦) وفي (ج) و (د): "وهو النصف".

<<  <  ج: ص:  >  >>