للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقع في النصف الذي كان مشغولا بحق وارث المولى (١).

فما أصاب المشغول لا يزيده شغلا، بل يظهر أثر اجتماع الحقّين في المزاحمة، فلهذا كان عليها السعاية في ثلاثة أرباع قيمتها، بخلاف ما إذا عفوا معًا حيث يجب نصف القيمة (٢)؛ لأنه ما دام حق الكل في القصاص، كان حق كل واحد منهم في الربع لمكان المزاحمة، فإذا عفوا معا بقي كذلك، ولا يزيد.

وهنا بالتقديم ظهرت الزيادة لعدم المزاحمة على ما ذكرنا، فلهذا وجبت السعاية في ثلاثة الأرباع.

ثم اختلفوا في كيفية قسمة هذه الثلاثة الأرباع:

قال أبو حنيفة - رحمه الله -: يعطى ربع القيمة للساكت من ولييّ الأجنبي خاصة، ويقسم نصف القيمة (٣) بين الساكت من وليّى المولى، وبين الساكت من وليّى الأجنبي أثلاثًا بطريق العول والمضاربة (٤)، ثلثا النصف وهو سدسا القيمة لوليّ المولى، وثلث النصف وهو سدس القيمة لوليّ الأجنبي، وقد أخذ وليّ الأجنبي مرة ربع القيمة، فإذا ضمّمت سدس القيمة إلى ربع القيمة يكون سدسين ونصف سدس، وسلم لوليّ المولى سدسا القيمة، فاجعل كل نصف سدس سهما، فيصير ثلاثة أرباع القيمة تسعة أسهم،


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٩.
(٢) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٩.
(٣) في (ج): "يقسم النصف".
(٤) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>