للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة أسهم منها (١) لوليّ الأجنبي، وأربعة لوليّ المولى.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يعطى ربع القيمة أوّلا لوليّ الأجنبي، كما قال أبو حنيفة رحمه الله، ثم يقسم نصف القيمة بينهما بطريق المنازعة، نصف هذا النصف لوليّ المولى بلا منازعة (٢)؛ لأن وليّ الأجنبي أخذ ربع القيمة، فهو لا يدعي من هذا النصف إلا ربع القيمة، فيسلم ربع القيمة لوليّ المولى [بلا منازعة] (٣)، واستوَت منازعتهما في الربع الآخر (٤)، فيكون بينهما، فيصير لكل واحد منهما ثلاثة أثمان القيمة.

وكذا لو عفا أحد وليّي الأجنبي أوّلا، ينقلب نصيب صاحبه مالا، وهو نصف القيمة، فإذا عفا أحد ولي المولى ينقلب نصيب الساكت منهما مالا، وهو نصف القيمة، نصفه في النصف المشغول بحق ولي الأجنبي، ونصفه في النصف الفارغ، فيجب عليهما ثلاثة أرباع القيمة، ويقسم ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله بطريق العول والمضاربة، وعندهما بطريق المنازعة كما في الوجه الأول (٥).

وجنس (٦) مسائل القسمة أربعة:


(١) قوله: "أسهم منها" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "فتح القدير" ١٠/ ٣٧٩.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وأثبتناه من (ج) و (د).
(٤) "الآخر" ساقط من (ج) و (د).
(٥) سقطت عبارة طويلة من قوله: "ينقلب نصيب صاحبه" إلى قوله: "كما في الوجه الأول" من (ج) و (د)، وثبتت في (ا) و (ب).
(٦) كذا في (ج) و (د)، وجاء في الأصل: "وجنس هذه"، وما أثبت ولى وأفصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>