للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها ما يقسم بطريق العول والمضاربة عند الكل.

ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عندهم.

ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما بطريق العول والمضاربة.

ومنها ما يقسّم على عكس ذلك.

أما ما يقسّم بطريق العول عندهم ثمانية:

إحداها: الميراث، إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة، وضاقت التركة عن الوفاء بها، تقسم بطريق العول (١).

والثانية: إذا اجتمعت الديون المتفاوتة في التركة (٢)، وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم التركة بين أرباب الديون بطريق العول (٣).

والثالثة: إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربع ماله، ولآخر بسدس ماله، ولم تجز الورثة حتى عادت الوصايا إلى الثلث، يقسم الثلث بينهم على طريق العول (٤).

والرابعة: الوصية بالمحاباة (٥)، إذا أوصى بأن يباع العبد الذي قيمته ثلاثة آلاف درهم من هذا الرجل بألفي درهم، وأوصى لآخر أن يباع منه العبد الذي يساوى ألفي


(١) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٦٨.
(٢) قوله: "في التركة" ساقط من (ج) و (د).
(٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٦٨.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١١٥.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>