للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهم بألف درهم، حتى حصلت المحاباة لهما بألفي درهم، كان الثلث بينهما بطريق العول.

والخامسة: الوصية بالعتق، إذا أوصى بأن يعتق من هذا العبد نصفه، وأوصى بأن يعتق من هذا الآخر ثلثه، وذاك لا يخرج من الثلث، يقسم ثلث المال بينهما بطريق العول، ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية.

والسادسة: الوصية بألف مرسلة، إذا أوصى لرجل بألف، ولآخر بألفين كان الثلث بينهما بطريق العول (١).

والسابعة: عبد فقأ عين رجل حر، وقتل آخر خطأ، فدفع بها، يقسم الجاني بينهما بطريق العول، ثلثاه لوليّ القتل، وثلثه للآخر (٢).

والثامنة: مدبّر جنى على هذا الوجه، ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية، كانت القيمة بينهما بطريق العول (٣).

وأما ما يقسم بطريق المنازعة:

مسألة واحدة ذكرها في "الجامع": فضوليّ باع عبدا من رجل بألف درهم، وفضوليّ آخر باع نصف ذلك العبد من رجل آخر (٤) بخمسمائة درهم (٥)، فأجاز المولى


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٩٨.
(٢) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٥٥.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٦.
(٤) في (ج) و (د): "باع نصفه من آخر".
(٥) "درهم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>