للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيعين جميعًا (١)، يخيّر المشتريان، فإن اختارا الأخذَ، أخذا بطريق المنازعة، ثلاثة أرباعه لمشتري الكل، وربعه لمشتري النصف عندهم جميعًا.

وأما ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة، وعندهما بطريق العول، ثلاث مسائل:

إحداها: دار تنازع فيها رجلان، أحدهما يدّعي كلها، والآخر يدعي نصفها، وأقاما البينة، عند أبي حنيفة رحمه الله تقسم الدار بينهما بطريق المنازعة، ثلاثة أرباعها لمدعي الكل، والربع لمدعي النصف، وعندهما تقسم (٢) أثلاثا، ثلثاها لمدعي الكل، وثلثها لمدعي النصف.

والثانية: إذا أوصى بجميع ماله لرجل، وبنصفه لآخر، وأجازت الورثة، عند أبي حنيفة رحمه الله كان (٣) المال بينهما أرباعا، وعندهما أثلاثا.

والثالثة: إذا أوصى بعبد بعينه لرجل، وبنصف هذا العبد لآخر (٤)، والعبد (٥) يخرج من ثلثه أو لا يخرج، وأجازت الورثة، كان العبد بينهما أرباعا بطريق المنازعة (٦)


(١) "فتح القدير" ١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩.
(٢) "تقسم" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "كان" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج). و (د) "وبنصفه لآخر".
(٥) في (ج) و (د): "وهو يخرج".
(٦) قوله: "بطريق المنازعة" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>