للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند أبي حنيفة، وعندهما أثلاثا بطريق المنازعة (١).

وأما ما يقسم بطريق العول عند أبي حنيفة، وعندهما بطريق المنازعة، خمس مسائل:

منها ما ذكره في المأذون: عبد مأذون بين رجلين، أدانه أحد الموليَين مائة، يعني باعه شيئا بنسيئة، وأدانه أجنبي مائة، فبيع العبد بين الإثنين (٢).

عند أبي حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولى المدين، وبين الأجنبي أثلاثا، ثلثاه للأجنبي، وثلثه للمولى المدين (٣)؛ لأن إدانته تصحّ في نصيب شريكه، ولا يصح في نصيب نفسه (٤).

والثانية: إذا أدانه أجنبي مائة، وأجنبي آخر خمسين، وبيع العبد، عند أبي حنيفة يقسم الثمن بينهما أثلاثا، وعندهما أرباعا.

والثالثة: عبد قتل رجلا خطأ، وآخر عمدا، وللمقتول عمدا وليّان فعفا أحد وليه (٥)، يخيّر مولى العبد بين الدفع والفداء، فإن فدَى المولى يفدى بخمسة عشر ألفا، خمسة آلاف لشريك العافي، وعشرة آلاف لوليّ الخطأ، وإن دفع يقسم العبد بينهما أثلاثا


(١) "بطريق المنازعة" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "فبيع العبد بمائة "مكان" بين الإثنين".
(٣) "المدين" ساقط من (ج) و (د).
(٤) العبارة في (ج) و (د): "لا في نصيبه".
(٥) في (ج) و (د): "فعفا أحدهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>