للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند أبي حنيفة رحمه الله (١)، وعندهما أرباعا بطريق المنازعة (٢).

والرابعة: لو كان الجاني مدبرا، والمسألة بحالها، ودفع المولى القيمة، عند أبي حنيفة رحمه الله يقسم القيمة بينهما بطريق العول أثلاثا، وعندهما أرباع بطرق المنازعة (٣).

والخامسة: مسألة الكتاب: أم الولد قتلت مولاها عمدا (٤)، وأجنبيا عمدا، ولكل واحد منهما وليان، فعفا أحد وليّي كل واحد منهما على التعاقب، سعت في ثلاثة أرباع قيمتها، كان للساكت من وليّى الأجنبي ربع القيمة، ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول أثلاثا عند أبي حنيفة، وعندهما أرباعا بطريق المنازعة (٥).

والأصل لأبي يوسف ومحمد: أن الحقين متى ثبتا على الشيوع في وقت واحد كانت القسمة عولية، وإن ثبتا على وجه التمييز، أو في وقتين مختلفين كانت القسمة نزاعية (٦).

والمعنى فيه: أن القياس يأبي القسمة بطريق العول؛ لأن تفسير العول أن يضرب كل واحد منهما بجميع حقه، أحدهما بنصف المال، والآخر بالكل، والمال الواحد لا


(١) انظر: "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦١، ٦٢ و"فتح القدير" ٧/ ٣٧٨.
(٢) قوله: "بطريق المنازعة" ساقط من (ج) و (د).
(٣) من قوله: "عند أبي حنيفة" إلى آخر الفقرة ساقط من (ج) و (د).
(٤) "عمدا" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٩.
(٦) انظر "فتح القدير" ١٠/ ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>