للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون له كل ونصف آخر، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: "من شاء بَاهَلْتُه أن الله تعالى لم يَجعل في المال الواحد ثلثين، ونصفا، ولا نصفين وثلثا" (١).

إنما تركنا القياس في الميراث بإجماع الصحابة، فيلحق به ما كان في معناه، وفي الميراث حقوق الكل تثبت على وجه الشيوع في وقت واحد، وهو حالة الموت، فيلحق به ما كان في معناه (٢)، وفي التركة إذا اجتمعت حقوق متفاوتة، حق أرباب الديون يثبت في وقت واحد، وهو حالة الموت أو المرض، فكانت في معنى الميراث (٣).

وكذلك في الوصايا، وفي العبد والمدبر إذا فقأ عين إنسان، وقتل آخر خطأ، حق أصحاب الجناية يثبت في وقت واحد (٤)، وهو وقت دفع العبد الجاني أو قيمة المدبر؛ لأن موجب جناية الخطأ لا يملك قبل الدفع، ولهذا لا تجب فيه الزكاة قبل القبض، ولا تصح به


(١) لم أجده بهذا اللفظ، إنما أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: "لوددت آتي هؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة، نجتمع فنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين" "مصنف عبد الرزاق" ١٠/ ٢٥٥، الأثر: ١٩٠٢٤، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٨٢ والدارمي ٢/ ٣٩٩، والمتقي الهندي في كنز العمال ١٣/ ٢٧. وانظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٩٠، المغني ٦/ ١٨٤.
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: "أحصى الله رملَ عالج ولم يحص هذا، مال في مال ثلثان ونصف، يعني أن الفريضة لا تعول".
(٢) سقط قوله: "فيلحق به ما كان في معناه" من (ج) و (د).
(٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٤٧.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>