للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الأول معتوها أو صغيرا لا يقدر على البيان، أو مات قبل البيان، (١) يجعل القاضي للأول أفضل الأنصباء، ويقضي للثاني بأقلّ ما يكون، ويجعل الأول ممن لا يحجب بغيره، حتى لو كان الأول ذكرًا، يجعله ابنا.

فإن جاء الثاني، وأقام البينة أنه أبو الميّت، يجعل للثاني سدس المال، لأنه أقل ما يكون للابن (٢)، ولو كان الثاني زوجة الميت، يعطيها الثمن؛ لأنه أقلّ أنصباء المرأة.

وإن كان الثاني ممن يحتمل السقوط نحو الأخ والعمّ، يجعله ساقطا بالأول، وإن كان الأول امرأة، يجعلها ابنة الميت، ويجعل لها جميع المال بالفرض والردّ.

فإن جاء آخر، وادّعي أنه أخو الميت أو ابن الميت، يجعل الميراث بين الأول والثاني، ولا يقضي القاضي حتى يعلم أنه بأيّ سبب يقضي، ولا ينقض قضاء قد سبق بالشك والاحتمال (٣).

-والله أعلم-


(١) زاد في (أ) و (ب) هنا: "قال"، أي: قال محمد رحمه الله.
(٢) في (أ) و (ب) و (ج). و (د): "للأب".
(٣) وليراجع "فتح القدير" ٧/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>