للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك القضاء.

فإن أقام رجل البينة بعد ذلك أنه ابن الميّت، أو أبوه، أو أقامت المرأة البينة أنها زوجة الميّت، يسأل القاضي المرأة الأولى عن سبب ميراثها، فإن زعمت أنها ابنة الميّت، يعاملها القاضي الثاني بقولها، كأنها ابنة معروفة؛ لاحتمال أنها صادقة في دعوي السبب، فلا ينقض القضاء الأول بالشك.

فالحاصل أن القاضي الثاني (١) إذا نفذ القضاء (٢) الأول، ولم يسئل عن السبب، ثم جاء آخر، وأقام البينة على السبب، فإن القاضي يسأل الأول عن سببه:

إن ذكر سببًا لا يرث معه مَن أقام البينة، لم يكن لمقيم البينة -وهوالثاني- شيء، ويجعل الأول صادقا.

وإن ذكر الأول سببا لا يرث هو مع مقيم البينة، كان الميراث لمن أقام البينة.

وإن ذكر الأول سببا يجتمعان في الميراث، يجمع بينهما، وإن كان لا يتصوّر الجمع، يقضي بالميراث لمقيم البينة؛ لأن سببه عند هذا القاضي ثبت بالبينة، وسبب الأول لم يثبت (٣).


(١) "الثاني" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (أ) و (ب): "قضاء الأول".
(٣) قال في "الفتاوى الهندية": ما يجب اعتبارة في هذ الباب شيئان احدهما ان قضاد القاضي متى اعتمد سببا صحيحا ثم بطل السبب من بعد لا يبطل القضاء وإذا ثبت عدم السبب من الأصل بعد وجودة من حيث الظاهر فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله الأخر وعند أبي يوسف رحمه الله الأول وهو قول محمد رحمه الله يبطل القضاء. ٣/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>