للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان المقضيّ له الأول، ادّعى أنه ابن الميّت، ثمّ جاء آخر، وأقام البينة أنه ابن الميّت، قضى بالميراث بينهما، لأنه لا تنافي بينهما.

ولو أقامت امرأة البينة أنها ابنة الميّت، قضى لها بثلث الميراث، والقضاء بالبنوّة للأول لا يمنع القضاء للثاني لإمكان الجمع بينهما.

ولو ذكر الأول أنه أب الميّت، أو ذكر أنه ابن الميّت، وجاء آخر، وادّعى أنه أخو الميّت، لا شيء للثاني، لأن الأخ لا يرث مع الإبن (١)، وابن الإبن وإن سفل، ومع الجدّ علي الخلاف المعروف بين أصحابنا (٢).

ولو أقامت امرأة البينة أن قاضي بلد كذا، فلان ابن فلان، قضى بأنها وارثة الميّت، لا وارث له غيرها، وطلبت من القاضي تنفيذ القضاء، فإن (٣) القاضي الثاني ينفذ قضاء الأول، لما ذكرنا في جانب الرجل، فإن المرأة قد ترث جميع المال بولاء العتاقة ونحو ذلك (٤).

وكذلك البنت والأخت ترث كل المال (٥)، النصف بحكم الفرض، والباقي بحكم الردّ، فلعلّ القاضي الأول قضى لها بالميراث بذلك السبب، فكان على القاضي الثاني تنفيذ


(١) في (أ) و (ب): "مع الأب والإبن".
(٢) في السراجيه في الميراث ١٤. ونبالاعيان والعلات كلهم يسقطون، لابن وابن الان وان سفل.
(٣) في (أ) و (ب): "كان للقاضي الثاني".
(٤) عين المصدر.
(٥) راجع السراجية في الميراث حالة البنت والأخت" رد في كتاب الله. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف (النساء) ركوع ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>