للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن من انتَصَب خَصمًا عن غائب، وقضى عليه، كان القضاء عليه قضاء على الغائب لقيامه مقامه (١).

وفي الباب فصول ثلاثة: فصل في شهادة الوصيّ، وفصل في شهادة الوكيل، وفصل في كيفية الخصومة.

أما الأول: قال محمد رحمه الله: رجل أوصى إلي رجل، ومات، فقبِل الوصيّ (٢) الوَصاية، ولم يخاصم إلي القاضي في شيءٍ حتى عزله القاضي، وجعل للميّت وصيّا غيره، ثمّ شهد الوصيّ الأول للميّت بشهادة في مال أو غيره، فشهادته باطلة (٣).

أولا نقول: هذه المسألة رواية أن للقاضي أن يعزل وصيّ الميّت، وقال بعض مشايخنا: ليس له أن يعزل (٤)، ولكن يضمّ إليه وصيّا، وإنما بطلت شهادته؛ لأنه لما مات الموصي، صار الوصيّ خَصما في حقوقه قائما مقامه؛ لأن الوصاية خلافة، فيتعلّق ثبوتها بفوات الأصل.

ولهذا لو تصرّف الوصي بعد موته قبل أن يعلم بالوصاية، نفذ تصرّفه، وإذا


= رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ موقوفا على عمر بلفظ: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقبل شهادة خصم ولا ظِنّين"، وهو منقطع، ورواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا، وانظر "نيل الأوطار" ٨/ ٢٩١.
(١) راجع "ردّ المحتار" ٤/ ٣٧٣.
(٢) في (أ) و (ب): "الموصى إليه".
(٣) انظر "فتح القدير" ٧/ ٣٩٧ - ٣٩٩.
(٤) راجع للتفصيل "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>