للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صار خصمًا خرج من أن يكون شاهدا، فلا تقبل شهادته فيما صار خصما أبدًا، كما لا تقبل شهادة الموصي لنفسه، وعزل القاضي إيّاه إخراج بعد الثبوت، وليس بإبطالٍ من الأصل.

وإن كان الوصيّ لم يقبل الوصاية، ولم يردّ، حتى شهد للميت بمال عند دعوى بعض الورثة، يسأله القاضي (١): أتقبل الوصاية أم تردّها؟ إن قبِل بطلت شهادته؛ لأنه صار خصما من وقت الموت، وإن ردّ قبلت (٢) شهادته لبطلان الوصاية من الأصل، كا لشفيعين إذا شهدا بالبيع يسألهما القاضي عن الشفعة، فإن طلباها بطلت شهادتهما، وإن سلّما الشفعة جازت شهادتهما، كذلك ههنا.

وإن لم يخبر الوصيّ بشيء، يتوقّف القاضي في شهادته؛ لأن حاله متردّد، وسبب الردّ، وهو الوصاية محتمل، فيتوقّف حتى يرتفع التردّد، ويستبين حاله.

وأما فصل الوكالة: فهو على وجهين:

أحدهما أن يكون خاصًّا، والآخر أن يكون عامًّا، والعامّ على نوعين: أحدهما أن يكون في الموجود (٣)، دون الحادث بعد التوكيل، والثاني أن يتناول الموجود والحادث من الحقوق (٤).

أما الأول: رجل وكّل رجلا بالخصومة في شيء، ثمّ أخرجه من الوكالة قبل أن


(١) انظر "ردّ المحتار" ٣٠/ ٣٤١.
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د)، وفي الأصل: "قبل"، وما ثبت أصح.
(٣) في (أ) و (ب): "أن يتناول الموجود".
(٤) انظر تفصيل هذه المسألة في "فتح القدير" ٧/ ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>