للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخاصم عند القاضي، تمّ إن هذا المعزول شهد لمؤكّله بما وكّل فيه (١)، جازت في قول أبي حنيفة، ومحمد، و [قول] (٢) أبي يوسف الأول، ولا تجوز في قول أبي يوسف الآخر، بناءً علي أن عند أبي يوسف بنفس التوكيل يصير قائما مقامه، حتى لو أقرّ على مؤكله في غير مجلس القاضي، يصحه إقراره (٣).

وعندهما: بنفس التوكيل لا يصير قائما مقام المؤكل، ولا يصح (٤) إقراره علي مؤكله في غير مجلس القاضي.

لأبي يوسف: أن المؤكل أقامه مقام نفسه في حياته، فيعتبر بالإنابة بعد الموت، وهو الإيصاء، وثَمّة (٥) يصير خصما قبل الخصومة، فكذلك ههنا.

ولهما: أن الوصاية خلافة، فيتعلّق ثبوتها بفوات الأصل، أما التوكيل ليس بإنابة، بل هو أمر بالخصومة، والخصومة لا تكون إلا في مجلس القضاء (٦)، فما لم يخاصم لا يصير خصمًا.

ألا ترى أن الإيصاء من الميّت لا يقبل التخصيص؛ لأنه خلافه، والتوكيل يقبل،


(١) في (أ) و (ب): "وكله به".
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و (ب).
(٣) راجع للتفصيل "فتح القدير" ٧/ ٣٩٨.
(٤) في (أ) و (ب): "حتى لا يصح".
(٥) في (أ): "وثم".
(٦) راجع تكملة "فتح القدير" ٧/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>