للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ينفذ تصرّف الوكيل قبل العلم بالتوكيل، وينفذ تصرّف الوصيّ قبل العلم بالإيصاء (١).

وأما الوكالة العامّة في الموجود، دون الحادث، صورتها: إذا وكّل رجلا بالخصومة مع فلان في كلّ حق له قِبَله، فهو توكيل بالحقوق القائمة (٢)، لا بما يحدث بعده، ثمّ هذا علي وجهين: إما إن كان مؤكّدا بعلم القاضي، أو بحكمه (٣).

أما الأول: رجل وكّل رجلًا بالخصومة مع فلان في كلّ حقّ له قِبَله، بمحضرٍ من القاضي، والقاضي يعرفهم جميعًا، فلم يخاصم الوكيل في شيء حتى عزله المؤكل، ثمّ شهد الوكيل بحق كان له قبل فلان قبل التوكيل، جازت شهادته في قول أبي حنيفة ومحمد، ولا تجوز في قول أبي يوسف الآخر (٤)، وهذا والفصل الأول سواء.

وفائدة التوكيل عند القاضي علم القاضي بالتوكيل، حتى لو خاصم الوكيل عند هذا (٥) القاضي لا يحتاج إلى إثبات الوكالة، إما أن يصير خصما قبل الخصومة، فلا، وهذا والأول في ذلك سواء.

وإنما ذكر: "والقاضي يعرفهم"؛ لأن القاضي إذا كان لا يعرف (٦) المؤكل، فوكل غيرَه بين يدي القاضي، لا يصحّ؛ لأن فائدة التوكيل بعلم القاضي القضاء للمؤكل عند غَيبة


(١) "بالإيصاء" سقط في (أ) و (ب)، وثبوته أصح.
(٢) راجع كتاب "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٥.
(٣) انظر التفصيل في "فتح القدير" ٧/ ٣٩٩.
(٤) العبارة في (أ) و (ب): "وقال أبو يوسف لا تجوز وهو قوله الأخ" ر.
(٥) "هذا" ساقط من (ج) و (د).
(٦) في (ج) و (د): "إذا لم يعرف المؤكل".

<<  <  ج: ص:  >  >>