للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤكل بخصومة الوكيل. (١)

فإذا كان لا يعرف المؤكل، لا يمكنه القضاء، حتى لو أحضر عند القاضي خصمًا، وقال: وكّلتُ وكيلي هذا ليخاصم عني مع هذا الرجل، ومع كلّ مَن لي عليه حقّ بالكوفة، فإن القاضي يقبل توكيله ويجْعله وكيلا، وإن لم يعرف المؤكل؛ لأن التوكيل مفيد إذا كان بحَضرة الخصم، هكذا ذكَر شمس الأئمة الحَلواني (٢) رحمه الله في شهادات "الجامع" (٣).

فلو أن المؤكل لم يعزل الوكيل حتى خاصم المطلوبَ عند القاضي في ألف درهم، وقضى القاضي بذلك المال، أو لم يقض حتى عزله الموكّل، ثم شهد للمؤكل بالألف التي خاصم فيه، لا تقبل (٤).

ولو شهد له بمائة دينار، جازت شهادته؛ لأنه لا يصير خصما بنفس التوكيل، وإنما يصير خصما بفعل الخصومة، والخصومة وُجدت في الألف، فبطلت شهادته في الألف، لا في غيرها.

وأما الوجه الثاني: إذا وكّله بغير محضر من القاضي بكلّ حق له قِبَل فلان، فخاصم الوكيل فلانا عند القاضي بألف درهم للمؤكل، فجحَد المدّعى عليه المالَ والوكالةَ، فأقام


(١) راجع كتاب "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٦.
(٢) هو عبد العزيز بن أحمد شمس الأئمة الحلواني، انظر ترجمته في ص ٢٠٧.
(٣) أي: ذكر شمس الأئمة في كتاب الشهادت من "شرح الجامع"، والظاهر أنه يقصد "شرح الجامع الصغير"، فإن شمس الأئمة الحلواني أحد من شراح "الجامع الصغير"، انظر النافع الكبير، للعلامة اللكنوي، ص ٥٦.
(٤) راجع كتاب "المبسوط" ١٧/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>