للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سرقة، أو قصاص لآخر، غرم القاطع الأول أرش اليد في ماله لوليّ القصاص، لأنه قضى بطرفه حقا عليه فيغرم أرش اليد (١).

وكذا لو قطع الطريق (٢)، وأخذ المال، فقطعت يده ورجله من خلاف، فإنه يغرم لوليّ القصاص في ماله مؤجّلا إلى سنتين، ثلثاه في السنة الأولى، وثلثه في السنة الثانية.

أما وجوب الأرش؛ لأنه قُضي (٣) بطرفه حقا عليه، ويكون في ماله؛ لأنه عَمدٌ صار مالا، ويجب في سنتين (٤)، لأن أرش اليد نصف الدية، والدية تجب في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها، وثلث الدية ثلثا النصف، فلهذا يجب ثلثا النصف في السنة الأولى، وما زاد عليه إلى النصف في السنة الثانية.

وإن قُطعت يدُ القاطع (٥) ظلما عمدا أو خطأ، بطل القصاص لفوات محله، ولا يصير مالا، لأنه ما قُضى بطرفه حقا عليه،. وله القصاص على القاطع الثاني إن كان عمدا، وأرش اليد عفى عاقلته إن كان خطأ؛ لأن يد من عليه القصاص كانت معصومةً في حق سائر الناس، فيجب فيها ما يجب في سائر الأيدى، ولا حق للمقطوعة يده الأول في هذا الأرش، لأن حقه كان في القصاص، فلا ينقلب مالا لما قلنا.

وهذا لأن الأرش بدل اليد الثانية، ولا حق لمن له القصاص في بدل اليد، وملك القصاص ملك ضرورى يظهر في الاستيفاء، وما كان من توابعه كالعفو والصلح لا في ملك البدل كملك النكاح للزوج، لا يظهر في ملك البدل حتى لو وطئت المنكوحة بشبهة،


(١) في (ج) و (د) "فيغرم الأرش".
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٢ - ١٣، "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٨٢.
(٣) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "قضى"، وما أثبت أصح.
(٤) "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٥٦.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>