للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معسرا.

ألا ترى أنه فرّق هنا بين يسار البائع وإعساره، وعند أبي حنيفة يسار المعتق لا يمنع السعاية (١)، فدل ذلك على أن ذكر قول أبي حنيفة مع أبي يوسف، ههنا غلط وقع من الكاتب (٢).

ومنهم من حمل قول أبي حنيفة على الرواية الأخرى، لأبي حنيفة: أن يسار البائع موجِب انتقاض البيع، فإذا زعم المشتري انتقاض البيع، لا يحلف البائع على البيع، ويقضى على المشتري بخمس مائة، وحكمه ما قلنا.

وأما عند محمد: بهلاكه لا يسقط التحالف، وقد حلف المشتري مرة، فلا يحلف ثانيا، فيحلف البائع: بالله ما باع النصف منه بخمس مائة درهم، فإن نكل، فالأمر على ما قاله (٣) أبو حنيفة وأبو يوسف، لزمه البيع في النصف بخمسمائة درهم.

وإن حلف، تمّ التحالف، فينتقض البيع في النصف الذي تصادقا على بيعه بنصف قيمته، ويرد المشتري نصف قيمة العبد.

هذا إذا كان البائع موسرا، فإن كان معسرا، وقد حلف أنه ما أعتقه، فالسعاية واجبة عند الكل، ولا خيار للمشتري؛ لأن تغير المبيع مضاف إلى دعوى المشتري الإعتاقَ.

فإن أبى البائع أن يسلم السعاية، حلف البائع: "بالله ما باع النصف منه بخمس مائة درهم"، فإن نكل، أخذ المشتري السعاية، وحُكم التصدق ما قلنا.


(١) وفي (ا) و (ب) "لا يمنع وجوب السعاية".
(٢) وجاء في (ا) و (ب) و (ج) و (د) بعبارة: "وقع غلط من الكاتب" وما أثبت أولى.
(٣) وفي (ج) و (د) "فالأمر كما قاله".

<<  <  ج: ص:  >  >>