وذكر بعضهم أنه يسعي للبائع في نصف قيمته، وهو النصف الذي اتفقا على البيع فيه؛ لأن البائع قام مقام المشتري في هذا النصف، وقد كان يسعى للمشترى في هذا النصف، فإذا عاد إلى البائع، قام البائع مقامه، ويكون موقوف الولاء.
وإن اختار المشتري أخذ السعاية، وأبى البائع تسليم السعاية بخمس مائة درهم، كان هذا وما لو كان البائع موسرا، ونكل عن يمين العتق، واختار المشترى السعايةَ سواء.
هذا الذي ذكرنا إن نكل البائع عن يمين العتق، فإن حلف:"بالله ما أعتقَه"، وقد كان البائع موسرا، قال محمد رحمه الله: لزم المشتري خمس مائة في قياس قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، ويعتق العبد، ولا يسعى لواحد منهما؛ لأن البائع لما حلف على العتق، بقي العتق مضافا إلى المشتري، ويصير المشتري قابضا، وهلاك المبيع في ضمانه، يمنع التحالف.
وقد حلف المشتري على دعوى البائع، فيلزمه ما أقر به، وعتق العبد بإقراره، ولا يسعى في شئ؛ لأن المشتري يزعم أن البيع قد انتقض في قول أبي يوسف، وكذلك عند أبي حنيفة ومحمد، وقد قال مشايخنا قولُ أبي حنيفة مع أبي يوسف هنا غلطٌ من الكاتب (١).
ويجب أن يجري التحالف بينهما، ويجب السعاية في قول أبي حنيفة، وادعاؤه العتق على صاحبه، لا يبرئ العبد عن السعاية، كما لو شهد أحد الشريكين على صاحبه بالعتق، كان للشاهد أن يستسعي العبد في قول أبي حنيفة، موسرا كان المشهود عليه أو