للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نكل عن اليمين (١) ثبت ما ادعاه المشتري، وهو بيع النصف بخمسمائة درهم، فيأخذ السعاية بخمسمائة، ويتصدق بالفضل إن كانت السعاية من الدراهم، وإن كانت من الدنانير، لا تصدق بشيء؛ لما مر (٢).

ومن المشايخ من قال: في هذا الفصل، وهو ما إذا ادّعى المشتري العتق، يبدأ بيمين البائع أولًا، فيحلف البائع أوّلًا على العتق (٣)؛ لأنه متى ثبت ذلك، كان للمشترى أن ينقض البيع في النصف المقر به، فلا يفيد التحالف.

كما لو اختلفا في الثمن، وللمشتري خيار رؤية، أو شرط، أو عيب، فإنهما لا يتحالفان، فكذا إذا ادّعى المشتري العتق على البائع.

وقد ذكرنا الجواب عن هذا أن دعوى المشتري العتق على البائع، لا تسمع ما لم يتقرر بيع النصف.

هذا إذا كان البائع موسرا، ونكل عن يمين العتق.

فإن كان معسرا، وجبت السعاية على العبد للمشتري (٤) في نصف قيمته، ويخيّر المشتري لتغيّر المبيع بإعتاق البائع قبل القبض، فإن نقض البيع، عاد كله إلى البائع، ولا يسعى للبائع في شئ؛ لأن البائع (٥) حين ادّعى الثمن على المشتري، فقد أبرئ العبد


(١) قوله: "عن اليمين" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "بشئ؛ لما مر" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) وفي (ا) و (ب) "ويحلف على العتق".
(٤) "للمشتري" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "البائع" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>