للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمشترى بهذه الدعوى يدعي انتقاض العقد أو الخيار، فكان خصما على كل حال، فيحلف البائع: "بالله ما أعتقه"؛ لأنه لو حُلّفَ على البيع، ربما ينكل، فيثبت بيع النصف بخمس مائة، فيحلف على العتق بعد ذلك، فربما ينكل عن يمين العتق (١)، فينتقض ذلك البيع في بعض الوجوه، فلا يفيد التحليف على البيع، فإن نكل عن اليمين، فقد صدق المشتري، فيما قال.

فإن كان البائع موسرا، انتقض البيع بينهما عند أبي يوسف ومحمد، وكذلك في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، ويعتق من مال البائع، والولاء له.

وفي استسعاء البائع في نصف القيمة روايتان عن أبي حنيفة، وعندهما لا سعاية للبائع؛ لأن عندهما الشريك المعتق (٢) لا يستوجب السعاية.

هذا على الرواية التي انتقض البيع.

وعلى الرواية الأخرى: يتخير المشتري بين الضمان والسعاية، فإن اختار التضمين، انتقض البيع؛ لامتناع أن يكون المبيع مضمونا على البائع بالقيمة، وإذا انتقض البيع، صار هذا والوجه الأول سواء.

وإن اختار السعاية، قامت السعاية مقام المبيع، فإن أبى البائع أن يسلم السعاية، إلا بخمسين دينارا، جاء أوان التحالف، وقد حلف المشتري مرة (٣)، فيحلف البائع: بالله ما باع النصف منه بخمسمائة.


(١) قوله: "عن يمين العتق" ساقط من (ا) و (ب) و (ج) و (د).
(٢) وفي (ج) و (د): "العتق لا يستوجب". وفي (ا) و (ب) "المعتق لا يستوجب".
(٣) "مرة" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>