المبيع، فات إلى بدل (١) قبل القبض، وهو السعاية، وما دام التحالف باقيا، يستحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه.
وجه ما قاله أبو حازم: أن المبيع وإن كان هالكا قبل القبض من وجه، فهو هالك بعد القبض من وجه؛ لأن المشتري لما ادّعى العتق على البائع، وأنكر البائع عتق العبد بإقرار المشتري، فكان ثبوت العتق بإقراره، بمنزلة ثبوته بإنشائه.
ولو أنشأ العتق يصير قابضًا، فكان المعقود عليه هالكا بعد القبض من وجه، وهلاك المعقود عليه بعد القبض يمنع التحالف.
ولو استبان: وجوب التحالف، يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه؛ لأن فائدة التحليف النكول، فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه.
وإذا استبان سقوط التحالف، يحلف على الإثبات؛ لأنا لما سقط يمين البائع، بقي القول قول المشتري مع يمينه في دعوى الفعل.
وفي مثل هذا يحلف على الإثبات، كالمودع إذا ادّعى الردّ، وهنا وقع الاشتباه في سقوط التحالف، فيجمع بين اليمينين.
ولو جمع بين اليمينين في كل فصل، لا بأس به؛ لأن البائع لما ادّعى بيع الكل بمائة دينار، فقد ادّعى بيع كل نصف منه بخمسين دينارا.
فإذا حلف المشتري: بالله ما اشتراه بمائة دينار، وانتفى بيع الكل بمائة دينار، وكان صادقًا في يمينه، لا ينتفي بيع النصف بخمسين دينارا، فيجمع بين اليمينين.
فإن حلف على هذا الوجه، برئ عن دعوى البائع، بقي دعوى العتق على البائع،