للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب، وأما الأم، لأنها تبع الولد، فإذا ثبت في حق الولد ثبت في حقها.

فرق أبو حنيفة بين الولد المولود في الكتابة، وبين الولد المشترى، فقال: المشترى لا يسعى على نجوم الأب، بل يقال له: إما أن تؤدي الكتابة (١) حالا، وإلا ترّد في الرق.

والفرق ما عرف في الأصل: أن الولد (٢) في الكتابة داخل في عقد الكتابة؛ لأنه حين كان متصلا به جزى من اجزائه ثبت عقد الكتابة فيه كما ثبت في الاصل فإذا انفصل (٣) انفصل بتلك الصفة، ويبقى العقد ببقائه، نصار الأجل المشروط في العقد حقا له، بخلاف الولد المشترى؛ لأنه كان موجودا ولا عقد، وحين وجد العقد فهو منفصل، فلا يدخل في العقد.

وإنما يثبت حكم الكتابة (٤) بسبب ملك المكاتب؛ لأن الحر لو اشترى ابنه يعتق، ليصير مثلا له، فكذا المكاتب إذا ملك ابنه يصير مكاتبا، تحقيقا للاستواء، والأجل المشروط في العقد لا يثبت لغير العاقد، هذا كمن اشترى دارا بثمن مؤجل، فأخذها الشفبع بالشفعة، فإنه يأخذها بثمن حال، ولا يظهر الأجل في حقه، ولأن الولد المولود في الكتابة لما كان داخلا في الكتابة، يبقى العقد ببقائه إذا لم يدع المكاتب مالا (٥)، فيسعى على النجوم.

وكذا الأم؛ لأنها تبع، وعليها أن تعتدّ بشهرين وخمسة أيام؛ لأن النكاح انتهى بالموت، وهي أمة، وعدة الوفاة على الأمة شهران وخمسة أيام، فإن اعتدت بشهرين


(١) "الكتابة" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "المولود".
(٣) من قوله: "به جزء من أجزائه" إلى قوله: "فإذا انفصل" ساقط من (ج) و (د).
(٤) جاء في (ج): "وإنما يثبت فيه حكم المكاتب بسبب".
(٥) في (ج) و (د): "إذا لم يدفع وقاء، فيسعى".

<<  <  ج: ص:  >  >>