للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخمسة أيام، ثم أن الولد والجارية أديا ما بقي من الكتابة عتق الولد والجارية (١)، ويحكم بعتق المكاتب، أما الولد فلأن عتقه تعلق بالأداء، كعتق المكاتب.

وإذا عتق المكاتب صارت هي أم ولد له، فتعتق بموت السيد، ويجب عليها عدة العتاق ثلاث حيض، ولا تحتسب بما سبق؛ لأن عدة العتق لا تسبق العتق، وعتقها متعلق بموت السيد، والمكاتب وإن كان ميتا حقيقة، فهو حيّ إلى وقت الأداء حكما؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في أن الكتابة هل تبقى بعد الموت؟

قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: تبقى، ويحكم بعتقه عند الأداء (٢).

وقال زيد (٣) رضي الله عنه (٤): لا تبقى (٥)، ولهذا أوجب عدة الوفاة بعد الموت،


(١) "الولد والجارية" ساقط من (ج)، وفيه "عتقا"
(٢) فيموت حرا عندهما، ويؤدّى كتابته، ويحكم بحريته حتى يكون ما بقي ميراثا لورثته، وبه أخذ فقهآء الحنفية، حيث لاينفسخ عقد الكتابة عندهم بموت المكاتب، كما لا ينفسخ بموت المولى، واحتجّو فيه بأنه عقد معاوضة، لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين، فلا ينفسغ بموت الأخر كعقد البيع، ولم يفت المعقود علبه،. لأن المعقود عليه ما يسلّم للعاقد بمطلق العقد، والرقبة لا تسلم له بمطلق العقد، إنما تسلم له مالكية اليد، وهو المعقود عليه، وقد سلم بنفس العقد، ثم إذا جاز أن يجعل المولى يعد الموت كالحيّ حكما حتى يصير معتقا، فكذلك يجوز أن يبقى المكاتب حيًا حكما حتى يؤدى كتابته فيصير حرًا، وهذا لأن المملوكية أليق بحال الميت من المالكية، لأن المملوكية عبارة عن الضعف، والمالكية ضرب قوة، والضعف بحال الميت أليق من القوة. انظر "المبسوط" ٧/ ٢٠٩، "بدائع الصنانع" ٤/ ٢٢٧.
(٣) أي: زيد بن ثابت رضي الله عنهما، فيرى أنه يموت عبدا والمال كله للمولى. راجع للتفصيل "بدائع الصنائع" ٤/ ٢٢٧.
(٤) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زبد بن لوذان بن عمرو بن مناف الأنصارى، النجاري، المدني، الفرضي، الصحابي المعروف، من علماء الصحابة رضي الله عنهم، كان من كتّاب الوحي، أسلم قبل قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدينة، كتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - المراسلات إلى الناس. توفي بالمدينة عام ٥٤ هـ.
ينظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٢/ ٣٥٨، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٩٩، أسد الغابة ت ١٨٢٤٥، الستيعاب ت ٨٤٠، الإصابة ت ٢٨٨٧، تاريخ الإسلام ١/ ٥٣، تهذيب الكمال ٤٥٢.
(٥) واحتج فيه بأن المعقود عليه قات بموته قبل سلامته، وذلك موجب انفساخ العقد، كهلاك البيع قبل القبض، وهذا لأن المغقرد علبه هو الرقبة، فإن العقد يضاف ايه، بخلاف ما إذا مات المولى، لأن المولى ليس بمعقود عليه بل هو عاقد، والعقد يبطل بهلاك المعقود عليه، لا بموت العاقد. راجع "المبسوط" ٧/ ٢٠٨، "بدائع الصنانع" ٤/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>