للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعدة العتاق من وقت الأداء احتياطا، وعدة النكاح لا تمنع وجوب عدة العتق؛ لأن كل واحد منهما حقه، وحقه لا يمنع وجوب حقه.

بخلاف ما إذا كانت أم الولد منكوحة الغير، أو معتدة الغير، ثم أعتقها المولاها (١)، لا يجب عليها عدة العتق؛ لأن ثمة حق الغير يمنع وجوب حق المولى، وصار كالحر إذا تزوج أمة، فولدت منه، ثم طلقها ثنتين، يجب عليها عدة الطلاق.

فإن اشتراها لا يحل له وطؤها، فإن أعتقها يجب عليها عدة العتق؛ لأنها صارت أم ولد له حين اشتراها، وحقه لا يمنع حقه، فتعتدّ للعتق بثلاث حيض، وقد وجب علها حيضتان (٢) بسبب النكاح حيضتان عند الطلاق يتداخلان؛ لأنهما لو كانتا لاثنتين يتداخلان، فإذا كانتا لواحد أولى.

ويجب (٣) عليها الحداد في الحيضتين الأوليين، لأنها عدة الطلاق، وليس عليها (٤)


(١) فى (ج) و (د): "ثم أعتقها المولى".
(٢) "عليها حيضتان" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "يجب" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "ليس عليها" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>