للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحداد في الحيضة الثالثة؛ لأنها عدة العتق، كذلك ههنا يجب عليها الحداد في عدة الوفاة، ولا يجب عليها الحداد في عدة العتق، لما عرف أن الحداد وجب إظهارا للتأسف بفوات نعمة النكاح، فلا يجب لزوال الرق.

وإن أديا بدل الكتابة قبل انقضاء عدة الوفاة عتقا، وعتق المكاتب، وعليها أن تعتد بثلاث حيض منذ عتقت، تستكمل فيها بقية الشهرين والخمسة أيام؛ لأنه قيام عدة الوفاة لا يمنع وجوب عدة العتق.

هذا إذا مات المكاتب ولم يدع وفاء، فإن مات عن وفاء، والمسئلة بحالها، يؤدى بدل الكتابة، ويحكم بحريته في آخر حياته، ويعتق الولد معه، وتعتق الجارية بموت السيد حرا، ويفسد النكاح؛ لأنه لما عتق قبل الموت ملك أم ولده في آخر حياته، فيفسد النكاح بينهما، ووجب علها حيضتان لفساد النكاح، فإذا مات عتقت، ووجب عليها ثلاث حيض، فيجب عليها الاعتداد بثلاث حيض، حيضتان لفساد النكاح بعد الدخل، والثالثة تمام عدة العتق.

وعدة فساد النكاح لا تمنع عدة العنق، ولا عدة العتاق تبطل عدة فساد النكاح، فتجمع بينهما، وعليها الحداد في الحيضتين الأوليين لإنهاء عدة النكاح، ولا حداد عليها (١) في الحيضة الثالثة؛ لأنها محض عدة العناق.

ويرث الولد أباه؛ لأنه عتق مع الأب في آخر حياة الأب (٢) بحكم عقد واحد، ولا ترث المرأة عنه في الفصلين، أما في هذا الفصل: لانقطاع النكاح قبل الموت، وأما في الأول لا ترث أيضا، لا لانقطاع النكاح قبل الموت (٣)، بل لأنها عتقت بعد الموت عند


(١) "عليها" ساقط من (ج) و (د).
(٢) سقط "الأب" فى (ج).
(٣) "الموت" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>