للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نكل عن اليمين، أجبر على بيعها (١).

فرق بينه وبين غيره من الوكلاء، نحو الوكيل بالبيع وغيره، فإنه إذا امتنع عن تحصيل ما وكّل به لا يجبر، وإذا أنكر لا يحلف، والعدل يجبر.

والفرق من وجهين: أحدهما: أن الوكالة هنا في ضمن عقد لازم، وهو الرهن، فيكون لازما، ولهذا لا يملك الراهن عَزله، فيكون لازما في حق الموكل، فكذا في حق الوكيل.

والثاني: أن هذه وكالة تعلّق بها حق المرتهن، وهو حق قضاء الدَين من ثمنها، فيجبر، ولا يملك الامتناع، كالوكيل بالخصومة بطلب الخصم إذا غاب الموكل، يجبر على الجواب لحق المدّعي.

هذا إذا نكل عن اليمين، وإن حلف العدل، برئ عن الدعوى، ويؤمر الراهن ببيعها، لأنا جعلنا القولَ قول المرتهن في الجارية، ووقع اليأس عن بيع العدل، فيجبر الموكل، كما لو مات العدل، أو ارتدّ ولحق بدار الحرب.

فإن امتنع الراهن عن بيعها، باعها القاضي أو أمينه، لأنه امتنع عما هو مستحقّ عليه، وأنه أمرٌ تجري النيابة، فناب القاضي مَنابه في إيفاء ما هو مستحق عليه، كما في تفريق امرأة العنّين (٢) ونحوها.

وهذا على قولهما لا يشكل، لأن (٣) عندهما القاضي يبيع مال المديون، وإنما يبيع أيضا في قول أبي حنيفة ههنا، لأن الراهن شرط البيع في الرهن، فصار لازما عليه


(١) انظر "القول الحسن في جواب القول لمن" ص ٢٤٥.
(٢) راجع لتفصيل أحكام العنّين والتفريق بينه وبين زوجته "حاشية ابن عابدين" ٢/ ٥٩٣، ٥٩٤.
(٣) في الأصل: "فإن"، وما ثبت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>