للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعها، أو على ما في يد غيره، فيحلف على العلم (١).

أصله: حديث القسامة (٢).

ومن المشايخ مَن قال: إنما يحلف على العلم إذا لم يكن رآها وقت العقد، ووقت التسليط، أما إذا رآها (٣) وقت العقد، فإنه يحلف على البتات، ولا يحلف على العلم.

ومنهم من قال بأنه يحلف على البتات بكل حال؛ لأن المرتهن يدّعي عليه حقا، وهو بيع الجارية وقضاء الدَين من ثمنها، وهو منكِر، فيحلف على البتات، كما في سائر الدعاوي، والصحيح ما قلنا.


(١) راجع ما سبق في كتاب البيوع ص ١٠٣٨.
(٢) حديث القَسامة رواه الأئمة الستة عن سَهل بن أبي حَثْمَةَ "أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبرَ فتفرّقوا فيها، فوَجدوا أحدَهم قتيلا، فقالوا للذين وَجَدوه عندهم: قَتلتُم صاحبَنا؟ فقالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلا، فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال، فقال لهم: تأتوني بالبينة على مَن قتل هذا، قالوا ما لنا بينة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبطِل دمه، فوَداه مائة من إبل الصدقة". اللفظ لأبي داود، فقد أخرجه في كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة، الحديث ٤٥٢٣، وأخرجه البخاري في الديات، باب القسامة، الحديث ٦٨٩٨. وأخرجه مسلم في كتاب القسامة، باب القسامة، الحديث ١٦٦٩. وأخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر سَهلٍ فيه، الحديث ٤٧٣٣. وأخرجه الترمذي الحديث ١٤٢٢، وابن ماجه الحديث ٢٦٧٧، والدارمي ٢/ ١٧٨، والطحاوي ٣/ ١٩٧، وأحمد ٤/ ١٤٢، كلهم من حديث سهل بن أبي حثمة.
(٣) في الأصل: "فإن رآها"، والمثبت من (ج) و (د)، وهو أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>