للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا عرفنا هذا] (١) قال محمد رحمه الله:

رجل رهَن عند رجل جاريةً تساوى ألفا بألف درهم، فقبَضها المرتهن، وجعلا رجلا مسلّطا على بيعها إذا مضى أجل كذا وكذا، فلما حَلّ الأجل، جاء المرتهن بجارية تساوي ألفا، وطلب من العدل بيعها، فقال الراهن: ليست هذه الجارية التي رهنتها، وقال المرتهن: لا، بل هذه تلك الجارية، وصدّق العَدل الراهنَ، أو قال: لا أدري.

ففي المسألة حكمان: حكم بين الراهن وبين المرتهن، وحكم بين المرتهن وبين، العدل.

أما الحكم (٢) بين المرتهن والراهن: أن القول قول المرتهن (٣)، لأنه هو القابض فكان القول في المقبوض قوله، لما قلنا.

وأما حكمه (٤) بين المرتهن وبين العدل: أنه إن أنكر العدل أن تكون هذه الجارية، أو قال: لا أدري، كان القول قوله مع اليمين، لأنه يُنكر على نفسه حق البيع، فيكون القول قوله مع اليمين (٥).

ويحلف على العلم؛ لأنه يحلف على فعل الغير، وهو تسليط الراهن إيّاه على


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) في الأصل: "فالحكم"، والمثبت من (ج) و (د).
(٣) انظر "القول الحسن في جواب القول لمن" للفقيه الشيخ عطاء الله بن يحيى الشهير بنوعي زاده، ص ٢٤٥، المطبوع سنة ١٢٧٦ هـ.
(٤) في (ج) و (د): "وأما الحكم بين المرتهن".
(٥) فإن حلف لا يجبر على بيعها. انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٧٤، "القول الحسن في جواب القول لمن" ص ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>