للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالثمن على بائعه، لأن المبيع استحق على [يد] (١) المشتري بما هو حجة على البائع، فيرجع عليه بالثمن.

فإن مات الأب، فورث الابن الطيلسان، سلم له، ولم يكن للبائع سبيل في استرداد الثمن وغيره، لأن المشتري وإن أقرّ بصحّة الشراء، إلا أنّ الفاضي لما قضى عليه، فقد كذّبه فيما أقرّ، فالتحق إقراره بالعدم.

وكذا لو قضى القاضي بالطيلسان للأب، فمات الأب قبل أن يقبضه، وقبل أن يرجع المشتري بالثمن؛ لأن القضاء قد تمّ فبطل البيع، ويرجع المشتري بالثمن على بائعه.

وإن مات الأب بعد ما أقام البينة قبل أن يقضي القاضي له، فورثه المشتري، ولا وارث له غيره، بطلت تلك البينة؛ لأن قيام الخصومة شرط لصحّة القضاء، فإذا مات الأب، والمشتري لا يتمكن من طلب القضاء لمكان التناقض، تبطل البينة ضرورةً.

فإن كان للأب ابن آخر، فهو على حججه، لأنه لم يسبق منه ما يجعله متناقضا، فكان له أن يطلب القضاء، إلا أن القاضي يقضي له بحصته، وهو النصف، لأنه لو قضى بجميعه، يقع القضاء للوارث من كل وجه (٢)، ولهذا لا تسمع خصومة الابن المشتري، فلو قضينا بكلّه بخصومة هذا الابن، فجعلناه خصما عن المشتري، والمشتري لو خاصَم بنفسه لا يصحّ، فيمتنع القضاء.


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج).
(٢) كذا في الأصل، وجاء في (ج) و (د): "للوارث بالجميع".

<<  <  ج: ص:  >  >>