للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة استحقاق على الكل (١).

ثم (٢) استشهد [محمد رحمه الله] (٣) بمسألة الصرف فقال: مريض باع إناء من فضة وزنه عشرون، وقيمته لصياغته ستون، باعه بعشرين درهما، وتقابضا، ثم مات، وله على رجل ألف درهم لا مال له غيره، وأبت الورثة أن يجيزوا، كان لهم ذلك، لأنه حابى بأكثر من الثلث، ويخيّر المشتري، إن شاء نقض البيع، وإن شاء أمضاه في البعض، فإن نقض، بطل حقه، (٤) لا يعود حقه بعد ذلك، وإن خرج الدين، لما عرف غير مرة.

وإن لم ينقض البيع، جعل له القاضي نصف الإناء بنصف الثمن، وردّ نصف الإناء مع نصف الثمن على الوارث، حتى يصير في يد الورثة نصف إناء، قيمته ثلاثون وعشرة دراهم، فيكون أربعين.

وهذه المسألة، وما تقدم من بيع التمر الفارسي بالدقل سواء إلا فى خصلة: وهو أن ما يردّه القاضي فى الحال على الورثة يبطل فيه البيع، ولا يعود، وإن خرج الدين لانتقاض القبض المردود من الأصل، بخلاف بيع الكرّ؛ لأن التقابض فيه ليس بشرط.

-والله أعلم-


(١) كذا في الأصل، والعبارة في (ج) و (د): "لأن الاستحقاق على بعض الورثة بمنزلة الاستحقاق عليه".
(٢) "ثم" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٤) قوله: "بطل حقه" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>