للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت البقر ستين عجافا، فيها تبيع وسط، يُؤخذ ذلك الوسط، وأخرى من أفضلهن.

فإن هلك الكل بعد الحول إلا التبيع الوسط، يجب في الباقي (١) عند أبي حنيفة جزء من ثلاثين جزأ من تبيع وسط؛ لأن ما زاد على النصاب الأول، عنده تَبع يصرف الهلاك إليه، فصار كأن لم يملك إلا ثلاثين، ثم هلك إلا واحدة (٢).

وعند محمد في الباقي، جزء من ستين جزأ من تبيع وسَط وجزء من ستين جزأ من تبيع عجفا.

وكذلك عند أبي يوسف؛ لأن عنده في النّصُب يصرف الهلاك إلى الكل.

- والله أعلم -


(١) "في الباقي" ساقط من (ا).
(٢) "فتح القدير" ١/ ٥٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>