للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك (١) في سائر البهائم، الذكر والأنثى جنس واحد؛ لقلة التفاوت بينهما في المنفعة المطلوبة، من الركوب والحمل، بخلاف الذكر والأنثى في بني آدم.

إذا اشترى (٢) على أنها وصيفة (٣)، فإذا هو وصيف؛ لا يصح العقد استحسانا؛ لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود، فإن المقصود من العبد الاستخدام، ومن الأمة الاستفراش.

وإذا صح العقد في البهائم، كان له الخيار لفوات الوصف المرغوب، فإن تعيب عنده بعيب، قوّم كبشا كما هو، ونعجة كما شرط، فإن استوت قيمتها، أو كانت قيمة الكبش أكثر، لا يرجع بشئ، وإن كانت قيمة النعجة أكثر، ينظر إلى التفاوت، إن كان عشرا، يرجع بعشر الثمن، كما في العيب.

ولو اشترى أمة، فوجدها محترقة الوجه، لا يستبين لها قبح ولا جمال، ردّها، فإن أصابها عيب عنده (٤)، قوّمت محترقة الوجه، كما هي، وقومت غير محترقة على القبح، فيرجع بحصة الفضل.

فإن قال المشتري: أنا أقومها على الجمال، وقال البائع: على القبح، يعمل بقول البائع؛ لأن القبح ليس بعيب، والجمال وصف زائد، لا يستحق بمطلق البيع، ألا ترى أنه


(١) وفي (ج) و (د): "وكذا".
(٢) وفي (ا) و (ب) "إذا اشترى شخصًا على".
(٣) الوَصيف: الغلام، والجمع وُصَفاء، والجارية وصيفة وجمعها وصَائف. المغرب: ٢/ ٣٥٧.
(٤) راجع الهداية ٣/ ٤١، وفتح القدير مع العناية ٥/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>