للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا (١) يستحق كل الوصية عندهم، حتى لو ترك عما وخالين، كانت الوصية للعم عند أبي حنيفة؛ لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب، لكن لا يعتبر الجمع؛ لأن "ذي" يتناول الفرد.

فإن لم يكن للموصي ذو رحم محرم تبطل الوصية عند أبي حنيفة، لأن عنده للقرابة الوصية (٢) لا تتناول غير ذي الرحم المحرم فتبطل لعدم المستحق، ويعتبر وجود المستحق عند موت الموصى (٣) لا وقت الوصية، لأن الوصية لغير المعيّن إيجاب عند الموت، فيعتبر وجود الموصي له لا وقت الموت (٤).

ولو أوصى لذوي قرابته، أو لأقربائه، أو لأنسابه، أو لأرحامه الأقرب فالأقرب، لا يعتبر الجمع [عند الكل] (٥).

أما عندهما فظاهر، وأما عند أبي حنيفة فلأن قوله "الأقرب" خرج تفسيرا لما تقدم، و "الأقرب" اسم فرد فلا يعتبر فيه الجمع، ويدخل فيه ذو الرحم المحرم وغيره، لأن قوله "الأقرب فالأقرب" يتناول الكل، وثبت الاستحقاق للأبعد عند عدم من هو أقرب منه، ويقدم الأقرب على الأبعد عند الكل اعتبارا لشرطه، حتى لو ترك عما وخالا كانت الوصية للعم دون الخال، وعن أبي يوسف أن هذا والأول سواء.


(١) "في هذا" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الوصية" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "الموصي" ساقط من (ج) و (د).
(٤) انظر بدائع الصنائع للكاساني ٨/ ٣٤٨.
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>