للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للخالين، لأن العم أقرب من الخال، إلا أن عنده الواحد لا يستحق كل الوصية (١)، فيعطى له النصف، كأن ليس معه غيره، بقي النصف للخالين، كأن ليس معهما عم، وثلث ماله هذا القدر.

وإن ترك عما وعمة (٢)، وخالا وخالة، عند أبي حنيفة: الوصية للعم والعمة بينهما (٣) بالسوية؛ لأنهما أقرب؛ والإثنان جمع، فيعطى الكل لهما.

وعند أبي يوسف: تقسّم الوصية بينهم على السوية أرباعا (٤)، لما ذكرنا.

ولا يقال: بأن العمة لا تستحق العصوبة، ولا تقدم على الخال والخالة في الميراث، فينبغي أن لا تقدم في الوصية عند أبي حنيفة.

لأنا نقول: قرابتها قرابة الأب كقرابة العم، وإنما لا تستحق العصوبة للأنوثة، لا لضعف في قرابتها، فلا يعتبر معها قرابة الخال والخال، كما لو ترك عمين أحدهما كافر، فأوصى بهذه الوصية، فإن الوصية تكون بينهما لاستوائهما في القرابة (٥)، وإن لم يرث أحدهما للكفر (٦).

ولو أوصى لقرابته، أو لذوي قرابته، أو لذي نسبه، فهو بمنزلة الأول، إلا أن الواحد


(١) وفي (ج) و (د): "لا يستحق الكل".
(٢) كذا في الهداية والعناية شرحه ٨/ ٤٧٤ وبدائع الصنائع ٧/ ٣٤٩.
(٣) وفي (ج) و (د): "الوصية بين العم والعمة".
(٤) كذا في الأصل، والعبارة في (ج) و (د): "وعندهما يقسم أرباعا بالسوية".
(٥) قوله: "تكون بينهما لاستوائهما في القرابة" ساقط من (ج).
(٦) "للكفر" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>